آقا رضا الهمداني

18

مصباح الفقيه

وربّما يؤيّد ذلك : ما حكي عنه من التصريح في باب زكاة أمتعة التجارة بأنّها سنّة مؤكَّدة فيها على المأثور عن الصادقين - عليهما السلام - ( 1 ) . وعن الحلَّي في السرائر نفي الوجوب والاستحباب ( 2 ) ، ويظهر من المدارك ( 3 ) الميل إليه . وكيف كان فمستند هذا الحكم أخبار مستفيضة : منها : قوله - عليه السلام - في موثّقة يونس بن يعقوب المتقدمة : « إذا اتّجر به فزكه » ( 4 ) . وفي خبر محمد بن الفضيل المتقدم : « فإذا عمل به وجبت الزكاة » ( 5 ) . وحسن محمد بن مسلم أو صحيحه ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : « لا ، إلَّا أن يتّجر به أو يعمل به » ( 6 ) . وخبر سعيد السمّان قال : سمعت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة إلَّا أن يتّجر به ، فإن اتّجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتّجر به » ( 7 ) .

--> ( 1 ) كما في الجواهر 15 : 16 ، وانظر : المقنعة : 247 . ( 2 ) كما في المدارك 5 : 18 ، وانظر : السرائر 1 : 441 ، و 2 : 212 . ( 3 ) مدارك الأحكام 5 : 18 . ( 4 ) الكافي 3 : 541 / 7 ، التهذيب 4 : 27 / 66 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 . ( 5 ) التذهيب 4 : 27 / 67 ، الإستبصار 2 : 29 / 85 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 . ( 6 ) الكافي 3 : 541 / 3 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 . ( 7 ) الكافي 3 : 541 / 6 ، التهذيب 4 : 27 / 65 ، الإستبصار 2 : 29 / 83 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .